اضغط هنا لمشاهدة الفيديو التوضيحي

مكروهات الصلاة:

يكره للمصلي:

 أن يعبث بثوبه أو بجسده، ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة، ولا يفرقع أصابعه، ولا يتخصر ولا يسدل ثوبه، ولا يعقص شعره، ولا يكف ثوبه، ولا يلتفت، ولا يقعي، ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده، ولا يتربع إلا من عذر، ولا يأكل ولا يشرب.

مبطلات الصلاة:

إن سبقه الحدث انصرف، فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته، والاستئناف أفضل.

وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة.

 وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته.

وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم.

 وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته.

وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته.

وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد، أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه، أو خلع خفيه بعمل رفيق، أو كان أميا فتعلم سورة، أو عريانا فوجد ثوبا، أو موميا فقدر على الركوع والسجود، أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة، أو وقت العصر في الجمعة، أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن بُرء، أو كان صاحب عذر فانقطع عذره: بطلت صلاته في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته.

قضاء الفوائت:

ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت، ثم يقضيها.

فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها.