اضغط هنا لمشاهدة الفيديو التوضيحي

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس، ولا عند قيامها في الظهيرة، ولا عند غروبها، ولا يصلي على جنازة، ولا يسجد للتلاوة، إلا عصر يومه فإنه يصليها عند غروب الشمس.

ويكره: أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت، ويسجد للتلاوة، ويصلي على الجنازة، ولا يصلي ركعتي الطواف.

 ويكره: أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنقل قبل المغرب.

صلاة النوافل:

السنة في الصلاة: أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين، وركعتين بعد المغرب، وأربعا قبل العشاء، وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين.

ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا، وتكره الزيادة على ذلك.

فأما نافلة الليل: فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز، وتكره الزيادة على ذلك، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة.

حكم القراءة في الفريضة والنافلة:

القراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين، وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت.

والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل، وفي جميع الوتر، ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها.

فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين.

صلاة النافلة قاعدا:

 ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر.

ومن كان خارج المصر يجوز أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء.