اضغط هنا لمشاهدة الفيديو التوضيحي

ما يفعل بالمحتضر:

إذا احتضر الرجل:

 وجِّه إلى القبلة على شِقِّه الأيمن، ولُقِّن الشهادتين، فإذا مات شدوا لحييه، وغمضوا عينيه، وإذا أرادوا غسله وضعوه على سريرٍ، وجعلوا على عورته خرقة.

ونزعوا ثيابه، ووضئوه، ولا يمضمض ولا يستنشق.

 ثم يُفيضون الماء عليه، ويجمر سريره وترا، ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض، فإن لم يكن فالماء القَراح، ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي.

ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه.

 ثم يضجع على شقة الأيمن فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه.

ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحًا وفيقا فإن خرج منه شيءٌ غسله ولا يعيد غسله.

ثم ينشفه بثوب ويجعله في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده.

الكفن وصفته:

السُّنة أن يكفَّن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص، ولِفافة، فإن اقتصروا على ثوبين جاز.

وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه، ثم بالأيمن، فإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عقدوه.

وتكفَّن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها، ولفافة، فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز.

 ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة، ويجعل شعرها على صدرها.

 ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته، ولا يقص ظفره، ولا يعقص شعره، وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا، فإذا فرغوا منه صلوا عليه.

الصلاة على الميت:

 أولى الناس بالصلاة عليه: السلطان إن حضر، فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي، ثم الولي.

فإن صلى عليه غير الولي والسلطان، أعاد الولي، وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده، فإن دُفن ولم يُصلَّ عليه، صُلي على قبره.

والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها، ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسليمن، ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم.

 ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة.

حمل الجنازة ودفن الميت وصفة القبر:

 فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع، ويمشون به مسرعين دون الخبب.

 فإذا بلغوا إلى قبره كُره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال.

 ويحفر القبر ويُلحد، ويدخل الميت مما يلي القبلة.

 فإذا وضِع في لحده، قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه إلى القبلة، ويحل العقدة، ويسوي اللبن عليه. ويكره الآجر، والخشب ولا بأس بالقصب،  ثم ينهال التراب عليه.

ويُسنم القبر ولا يسطح.

الطفل والسقط:

 ومن استهل بعد الولادة سُمي وغسِّل وصُلي عليه، وإن لم يستهل أدرج في خرقه ولم يُصلَّ عليه.

أحكام الشهيد:

الشهيد: من قتله المشركون.

أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية، فيكفن ويصلى عليه، ولا يغسل.

 وإذا استشهد الجنب غُسل عند أبي حنيفة، وكذلك الصبي.

 وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان.

 ولا يُغسل عن الشهيد دمه، ولا ينزع عنه ثيابه، وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح.

ومن ارتث: غُسل.

 والارتثاث: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا.

ومن قُتل في حدٍ أو قصاصٍ غُسل وصلي عليه، ومن قُتل من البُغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه.

الصلاة في الكعبة وحولها:

الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها.

 فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز،

 ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته.

وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة، وصلوا بصلاة الإمام.

 فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام.

 ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته.