اضغط هنا لمشاهدة الفيديو التوضيحي

الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا، فالعلة فيه الكيل مع الجنس، أو الوزن مع الجنس، فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع، وإن تفاضلا لم يجز.

ولا يجوز: بيع الجيد بالرديء مما فيه إلا مثلا بمثل.

 فإذا عُدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء، وإذا وجدوا حرم التفاضل والنساء، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء.

وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة، والشعير، والتمر، والملح.

 وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا مثل الذهب، والفضة، وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس.

وعقد الصرف: بما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه فيما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق.

ويجوز: بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه.

ويجوز: بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، والعنب بالزبيب، ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت، والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير.

ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا وكذلك ألبان البقر والغنم وحل الدقل بخل العنب ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدهن متفاضلا.

ولا ربا بين المولى وعبده، ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب.

السلم:

السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض، وفي المذروعات.

 ولا يجوز السلم في الحيوان، ولا في أطرافه، ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما، ولا في الرطبة جرزا.

ولا يجوز السلم حتى يكون المسلَّم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل.

 ولا يصح السلم إلا مؤجلا، ولا يجوز إلا بأجل معلوم.

 ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه، ولا بذراع رجل بعينه، ولا في طعام قرية بعينها، ولا ثمرة نخلة بعينها.

ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: جنس معلوم، ونوع معلوم، وصفة معلومة، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود، وتسمية المكان الذي يوافيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معنيا ولا إلى مكان التسليم، ويسلمه في موضع العقد.

ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه.

ولا يجوز التصرف في رأس المال، ولا في المسلَّم فيه قبل قبض، ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلَّم فيه قبل قبضه.

ما يكون فيه السلم:

ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولًا وعرضًا، ورقعة، ولا يجوز السلم في الجواهر، ولا في الخرز، ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى لبنا معلومًا.

وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه.

 وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيه.

ويجوز بيع الكلب، والفهد، والسباع.

 ولا يجوز بيع الخمر، والخنزير، ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز ولا النحل إلا مع الكوارات.

وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر، والخنزير، خاصة، فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة.

الصرف:

الصرف هو: البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان.

 فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مِثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة، ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق.

وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض، وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد.

ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه.

ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة.

ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة، وإن لم يبين ذلك.

 وكذلك إن قال: خذ هذه الخمسين من ثمنها، فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتحصل إلا بضرر، وإن كان يتحصل بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية.

ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما.

 وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده.

وإن باع قطعة نقرة فاستحق أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له.

 ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بدلا من جنس الآخر.

ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع، وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم.

مسائل في الصرف:

ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة.

وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد، وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير.

فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز، وإذا اشترى بها سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع.

 وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها.

ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين، وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة.

ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس.

ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة، فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة.

 وقال أبو يوسف ومحمد: جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي، ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز، وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم.