اضغط هنا لمشاهدة الفيديو التوضيحي

الشفعة: واجبة للخليط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق، ثم للجار، وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط، فإن سلِم فالشفعة للشريك في الطريق، فإن سلِم أخذها الجار.

والشُفعة تجب بعقد البيع، وتستقر بالإشهاد، وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري، أو حكم بها حاكم.

 وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة، ثم ينهض منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده، أو على المبتاع، أو عند العقار، فإذا فعل ذلك استقرت شفعته، ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة، وقال محمد: إن تركها شهرًا بعد الإشهاد بطلت شفعته.

والشفعة واجبة في العقار، وإن كان مما لا يقسم ولا شفعة في العروض، والسفن، والمسلم والذمي في الشفعة سواء.

وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة، ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها، أو يخالع المرأة بها، أو يستأجر بها دارا، أو يصالح بها عن دم عمد، أو يعتق عليها عبدا، أو يصالح عنها بإنكار، أو سكوت، فإن صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة.

التقاضي في الشفعة:

وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي، فادعى الشراء وطلب الشفعة، سأل القاضي المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه إقامة البينة.

 فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به، فإن نكل، أو قامت بينة سأله القاضي: هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع، قيل للشفيع أقم البينة.

 فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما اتباع أو بالله ما يستحق عليَّ في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره.

 وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي.

 فإذا قضى القاضي له بالشفعة لزمه إحضار الثمن، وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية.

 فإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه.

وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ويرد العوض.

وإذا مات الشفيع بطلت شفعته.

وإن مات المشتري لم تسقط.

 وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة، بطلت شفعته.

 ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له، وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع.