من مزايا جمع الجوامع
قال البناني رحمه الله : وفي عبارة المصنف ( التاج ) احتباك، وهو: أن يحذف من كل طرفي كلا م مماثل ما ذكره في الطرف الآخر.
قال ابن منظور : زهاء الشيء: قدره، ويقال زهاء مئة، أي قدرها، والزهاء مصدر زهوته بمعنى حزرته، والحزر إنما يفيد التقريب، فلزم أن يكون الزهاء القدر التقريبي. وأصل المصدر: «
وجاء في « كتاب الأمثال » لأبي عبيد القاسم بن سلام : (ما عنده خير ولا مير) ، والمعنى: ليس عنده خير عاجل، ولا يُرجى منه أن يأتي بخير.
وعلق البناني على كلام الجلال فقال: (قوله: « يعنى يشبع كل جائع » أتى بكلمة « يعنى » إشارة إلى أن « يمير » ليس مستعملًا في حقيقته التي هي الإتيان بالميرة، بل في لازمه وهو الإشباع، فهو تف سير مراد، لا تفسير مفهوم اللفظ) اهـ.
وفي كلام التاج تغليب بالنسبة لشرح « المنهاج »؛ لأنه لم يشرحه كله، وإنما من أول مسألة ( مقدمة الواجب ) حيث شرح والده رحمه الله ما قبلها.
فإن لاحظت أن المقدمة تقدمنا لمقصودنا ، كسرنا الدال؛ لأنها فاعلة.
وقد فرّق العلماء بين مقدم ة الكتاب، ومقدمة العلم، فقالوا: مقدمة الكتاب : اسم لطائفة قدمت أمام المقصود، لارتباط له بها، وانتفاع بها فيه، سواء توقف عليها أم لا.
مقدمة الكتاب : اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة.
مقدمة العلم : اسم للمعاني المخصوصة.
إذا علم هذا نقول: إن المقدمات المذكورة مقدمة كتاب فقط؛ إذا لم يذكر فيها الأمور الثلاثة، أعني: الحدّ، والموضوع، والغاية.
وجْهُ الانحصار فيما ذكره: أن ما تضمنه الأصول إما م قصود بالذات ، أو لا ، والثاني: المقدمات.
قال الشيخ العطار في « حاشيته »: (ولو قال: « المقدمات »، لكان أخصر وأنسب ببقية التراجم الآتية، حيث قال: « الكتاب الأول »..
وقال: (وقد يُوَجَّهُ صنيعُ التاج من أن المتبادر من « أل » سيمّ ا في المقدمات (الخطابية الجنسية ) ، ففيه إيهام أن الكلام جميعه منحصر فيها لعظم نفعها؛ ففيه ترغيب للاعت ناء بها، وحث للطالب على تحصيلها ) اهـ.
افتتح التاج رحمه الله كتابه بتعريف أصول الفقه ؛ ليكون القار ئ على بصيرة بمسائلة، عارفًا بحقيقته.
وقد أُورد عليه أنه هلا قال: أصو ل الفقه : دلائله الإجمالية.
وأجاب في كتاب « منع الموانع » فقال: لم أقلْ هذا لئلا يتوهم متوهم أن الضمير يعود إلى الأصول؛ ولأن التعريف يجتنب فيه الإضمار ما أمكن، ولأن « الفقه » في قولنا: « دلائل الفقه » غير الفقه في قولنا: « أصول الفقه »؛ لأنه في « أصول الفقه » أحد جزأي لقب مركب من متضايفين؛ وفي قولنا: « دلائل الفقه » العلم المعروف.
قال الشيخ الجلال المحلي : (« دلائل الفقه الإجمالية » أي: غير المعينة، كمطلق الأمر، والنهي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، المبحوث عن أولها « مطلق الأمر » بأنه للوجوب حقيقة، والثاني « مطلق النهي » بأنه للحرمة كذلك، والباقي بأنها حجج) اهـ.