بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة
والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي
الكريم ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
، وبعد:
فقد تكلمنا في الدرس السابق عن : تعريف أصول
الفقه بالمعنى اللقبي .
وسنتكلم في هذا الدرس عن : تتمة تعريف أصول
الفقه .
يرجى لك عزيزي الطالب بعد دراستك لهذا الدرس
أن: [1] تذكر
التعريف الثاني لأصول الفقه عند
الإمام السبكي .
[2]
تذكر
المعنى اللقبي
لأصول
الفقه .
[3] تذكر
المعنى الإضافي
لأصول الفقه .
[
4 ]
توضح
الفرق بين أصول الفقه و
الفقه .
[
5 ]
تبين
موضوع
أصول الفقه .
[ 5
] تبين
فائدة
أصول
الفقه .
التعريف الثاني لأصول الفقه
وقيل:
معرفتها
الثاني: معرفة دلائل الفقه الإجمالية،
أي معرفة أحوالها.
ويلاحظ أن تاج الدين السبكي رحمه الله حين أراد ذكر التعريف الثاني قال: « وقيل: معرفتها ».ولم يُرد
التاج بقوله: « وقيل
» إلا مجرد بيان أولوية التعريف الأول، وكثيرًا ما يراد مثل
ذلك من هذه الصيغة، فالتعريفان كل منهما صواب إلا أن الأول أولى .
هذا: ويقتضي المقام أن أقول: إن لفظ « أصول الفقه » له
معنيان: (أحدهما): معناه الإضافي : وهو
ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني.
(وثانيهما) معناه
اللقبي :
وهو العلم الذي جُعل هذا المركب الإضافي لقبًا له، ونُقل عن معناه الأول إليه.
فمن حيث المعنى الأول : نجد أن لفظ
أصول الفقه في أصل اللغة قبل أن يُسمى به هذا العلم مركب إضافي، يدل جزؤه على جزء
معناه، لكن بعد أن سُمِّي هذا العلم ولُقب به صار مفردًا لا يدل جزؤه على جزء معناه، وصار المضاف والمضاف إليه كالزا ي من زيد،
لا معنى له .
التعريف الإضافي لأصول الفقه
حريّ بمن يعرِّف أصول الفقه بمعناه الإضافي أن يذكر تعريف المضاف
وهو « أصول » ، والمضاف إليه وهو « الفقه »، وكذلك
تعريف الإضافة ؛ وذلك لأن تعريف
المركب يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة توقف الكل على معرفة أجزائه.أولا: تعريف كلمة «
أصول» :
جمع أصل .
الأصل
في اللغة
: ما يُبنى عليه غيره، سواء أكان البناء حسيًّا أم عقليًّا أم
عرفيًّا.قال الشيخ العمريطى رحمه الله
:
فالأصل ما عليه
بُني *** والفرع ما على
سواه يَنبني
[ 5 ] الأصل بمعنى
المستصحب .
يقال:
الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الإنسان البراءة، على معنى أنه تثبت للإنسان براءته، ولا يكون متهمًا حتى
تثبت إدانته بدليل.
و
يلاحظ أن المعنى الاصطلاحي الأول للأصل -وهو الدليل -: هو المراد
هنا عند الإضافة، فيقال: أصول الفقه ؛ أي: أدلته. وهذا هو المتعارف عليه عند الفقهاء والظاهر في قولهم: أصل
هذا الحكم من الكتاب: آية كذا، ومن السنة: حديث كذا؛ أي: الدليل.قال شرف الدين
العمريطي رحمه الله :
هاك أصول الفقه
لفظًا لقبًا ***
للفن من جزأين
قد تركبا الأول
الأصول ثم الثاني
*** الفقه والجزآن
مفردان
وجدير
بالذكر التنبيه على أن الجزأين اللذين هما « أصول
، و فقه
» مفردان من الإفراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية
والجمع، فإن الإفراد يطلق على مقابلة كل منهما، ولا تصح إرادة الثاني هنا لأن أحد الجزأين اللذين وصفهما الشيخ
العمريطي وغيره بالإفراد لفظ
« أصول » وهو جمع.
فالإمام فخر الدين
الرازي رحمه الله اختار المعنى الأول ح ين أراد أن يعرف أصول الفقه قال:
أصول
الفقه : عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية
الاستدلال بها، وكيفية حال المستدل بها.
وكذلك فعل
الآمدي رحمه الله حيث قال:
أصول الفقه : هي أدلة الفقه
وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل بها
من جهة الجملة لا من جهة التفصيل.
وقد اختار بعض
الأصوليين المعنى الثاني أو الثالث.
قال ابن الحاجب رحمه الله : أما حده لقبًا: فالعلم بالقواعد
التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
وقال البيضاوي رحمه
الله : أصول الفقه : معرفة
دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
والدليل على أن تعريف ابن الحاجب والبيضاوي على أساس اختيارهما للمعنين الثاني والثالث : أن لفظي العلم- في
تعريف ابن الحاجب ، والمعرفة- في تعريف البيضاوي - يطلقان
على كل من التصديق والملكة المذكورة.
( الثاني ): الفرق بين
العلم والمعرفة: الكثير في لفظ العلم : أن يتعلق بالنسب،
ومن ثم يتعدى إلى مفعولين، ويكون معناه التصديق فيقال: علمت أن الله واحد ، أي صدقت بوحدانيته
.
وقد
تتعلق المعرفة بالنسب فتتعدى إلى مفعولين، ويكون معناها التصديق فيقال: عرفت أن الله واحد؛ أي: صدقت، ويتعلق
العلم بالمفرد، ويكون معناه التصور فيقال: علمت محمدًا؛ أي: تصورته.
أما المعرفة فالكثير فيها أنها تتعلق بالمفرد، فتتعدّى إلى مفعول واحد،
ويكون معناها التصور، فيقال: عرفت المسألة، أي: تصورتها.
ولعل السر في أن الإمام البيضاوي رحمه الله عبَّر في التعريف بلفظ « المعرفة » دون لفظ «
العلم »
: هو أن
المسائل الأصلية نوعان: أحدهما : ما يُقصد
لذاته كمسائل علم الكلام ، وهذه يجب أن يكون دليلها قطعيًّا فيكون التصديق بها على سبيل القطع لا
الظن.
ثانيهما : ما يكون وسيلة للمسائل العلمية كمسائل علم الأصول ، وهذه
يكفي فيها -على الصحيح- الدليل الظني، فيكون التصديق بها أعمّ من أن يكون قطعيًّا أو ظنيًّا.
ولما كان لفظ العلم عند البيضاوي لا يطلق
إلا على القطع، ولفظ المعرفة يطلق على التصديق الشامل للقطع والظن، عبَّر بلفظ المعرفة المناسب للمسائل الأصولية
التي لا يشترط فيها عنده أن تكون قطعية.
أما من يرى أن
المسائل الأصولية لابد أن تكون قطعية فهو يُعبِّر بلفظ « العلم ».
والمراد من
المعرفة: مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، لكن بعد إضافتها إلى الدلائل -المراد منها: المسائل والقواعد
الكلية- يخرج التصور، لأن المعرفة تعلقت بالنسبة ولم تتعلق بالمفرد.
(الرابع): قوله « دلائل الفقه » هو
جمع مضاف، وهو يفيد العموم، فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وح ينئذٍ فيحترز به عن ثلاثة أشياء: أحدها : معرفة غير الأدلة، كمعرفة الفقه ونحوه.
الثاني
: معرفة أدلة غير الفقه ، كأدلة
النحو والكلام .
الثالث
: معرفة بعض أدلة الفقه ، كالباب
الواحد من أصول الفقه ، فإنه جزء من أصول
الفقه ، ولا يكون أصول الفقه ، ولا
يسمى العارف به أصوليًّا ؛ لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء.
فدلائل وهو جمع مضاف إلى الفقه، وقد أفاد العموم، يكون المعنى: جميع أدلة
الفقه ،
وعليه فيكون شاملًا للأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة، والمختلف فيها كقول الصحابي، وشرع من قبلنا .
[ 3 ] أصول الفقه يستمد
مباحثه مما يلي: [أ] اللغة العربية ؛ حيث
إن كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
قد وردا باللغة العربية ؛
لذا فإن الأصولي يعمد إلى بعض القواعد اللغوية ،
ويتناولها بالبحث؛ لأن معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب ،
والسنة ،
وأقوال أهل الحلّ والعقد من الأمة تتوقف على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز ،
والعموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد
، والمنطوق والمفهوم ،
وغير ذلك، مما لا يعرف في غير علم العربية .
[ب]
القواعد
الشرعية التي توضح مسالك الشريعة ومقاصدها
بعد استقراء نصوصها ومراعاة أنواع المصال ح التي اعتبرها
الشارع في تشريعه .
[ج] علم الكلام
وذلك لأن بعض المسائل الكلامية لها صلة بالأدلة الشرعية ،
كإثبات أن ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى ، وكإقامة البراهين
على كون القرآن الكريم منزلًا على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقوم بتبليغه إلى الناس حتى لا يكون لهم حجة بعد
البلاغ.
أما الفقه فإنه يستمد
مباحثه من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس
.
[4]
الغاية من أصول الفقه تطبيق
القواعد الكلية على الأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام الشرعية العملية منها، أو الموازنة والترجيح بين آراء
الفقهاء في المسائل الاجتهادية.
أما الفقه فالغاية من
دراسته هي الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة، والذي لا يكون إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.
وأنا أبين كيفية استنباط المجتهد للحكمين
السابقين من الآيتين المذكورتين فأقول وبالله التوفيق:
حينما يريد المجتهد أن يستنبط
حكم وجوب الصلاة من الآية السابقة يأتي بالدليل الجزئي الدال على شيء معين وهو وجوب
الصلاة ،
ويجعله مقدمة صغرى لقياس من الشكل الأول، وكبرى هذا القياس القاعدة الأصولية فيقول: أقيموا
الصلاة أمر: (دليل جزئي).
والأمر للوجوب: (قاعدة أصولية).
أقيموا الصلاة
للوجوب: (النتيجة).
وكذلك الأمر بالنسبة لتحريم الزنا :
لا تقربوا الزنا نهي: (دليل جزئي).
والنه ي يفيد
التحريم: (قاعدة أصولية).
لا ت قربوا الزنا للتحريم: (النتيجة).
[ 2 ] هذا العلم يعطينا القدرة على الموازنة بين أدلة الأئمة
لتطمئن النفوس إلى ما قلدت فيه من الأحكام.
فهذا العلم يجعل المقلد الذي درسه : على بينة مما فعله
إمامه عند استنباط الأحكام، فإن المقلد متى وقف على طرق الأئمة وما ذهب إليه
كل منهم بالنسبة لتلك القواعد الأصولية اطمأنت نفسه إلى مدرك إمامه بالنسبة للحكم الذي قلده فيه، فيدعوه ذلك إلى
الطاعة والامتثال، وتكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة إمامه فيما استنبطه
من الأحكام .
[ 3 ] أنه يعطينا القدرة
على استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القياس ، أو
الاستحسان ، أو الاستصحاب
، أو المصالح المرسلة ،
أو غيرها، للوقائع التي لم يرد نص بحكمها استنباطًا صحيحًا.
[ 4 ] أنه يعتبر وسيلة كبيرة لحفظ الدين ، وصون أدلته وحججه عن طعن الطاعنين، وتشكيك المخالفين، وتضليل الملحدين،
ويمكّن من الرد على قول بعض المعتزلة : « لا حجة في أخبار
الآحاد »، وقول النظام : «الإجماع
والقياس ليسا بحجة»، وقول بعض الحشوية : « إن في القرآن
ألفاظًا مهملة لا دلالة لها على شيء بالكلي ة»، وقول
الهشامية : « لا دلالة في
القرآن على حلال ولا حرام ».
فهذا الكلام الباطل لا يمكن لأحد أن يرد عليه إلا إذا كان على دراية
كاملة بهذا العلم الذي ليس له نظير عند أمم الأرض قاطبة.
وبعد: فهذه فوائد علم أصول الفقه ، ولا
يماري فيها أحد.
وأقول: إن دارس القانون ذاته بجميع
فروعه لا يمكن أبدًا أن يستغني عن أصول الفقه ، وكيف يستغني عنه والقوانين على اختلاف ألوانها واتجاهاتها مشتملة على
نصوص متنوعة؛ منها: العام والخاص ، والمطلق والمقيد
، وواضح
الدلالة وخفي الدلالة ، وما يفيد الحكم بعبارته ، أو
إشارته ،
أو منطوقه أو مفهومه
؟! .
لهذا كان
ضروريًّا لمطبِّق القانون أن يكون على علم بأصول الفقه ، ولا
طريق إلى علمه إلا بدراسته، والإحاطة بقواعده.
لأنه إذا
لم يكن ملمًّا بقواعد الاجتهاد ، وطرق أخذ الأحكام
من النصوص -وهي من صميم أصول الفقه ، ولا
يوجد لها نظير في علوم القانون باعتراف فقهاء القانون أنفسهم –
فكيف يستطيع تقييد المطلق ، وتخصيص العام
، والجمع
بين النصوص المتعارضة أو الترجيح بينها ؟
وكيف يميز بين المنطوق والمفهوم ؟ .
ثم ماذا يفعل عندما يحتاج إلى إعمال القياس لضرورة
اقتضته، والقياس الصحيح له شروطه المميزة له؟ وكيف يفعل في النص الاستثنائي من
القواعد؟ هل يقصره على موضعه، أو يتوسع فيه فيعدي حكمه إلى غير موضعه؟ .
وكل ذلك -
بحمد الله - مبين بيانًا شافيًا في علم أصول الفقه ، فإذا
لم يكن شارح القانون أو مطبقه ملمًّا بتلك القواعد، فلا يأمن على نفسه الزلل أو السير على غير
هدى.
وقصارى القول في هذه المسألة: أن دراسة علم
الأصول ضرورية في كل وقت وحين؛ إذ عن طريقه يتكون العقل الفقهي السليم ، والحاجة إليه من أجل معرفة أمور الشرع لا ينكرها إلا مكابر
.
[أ] التعريف الثاني لأصول الفقه :
معرفة دلائل الفقه الإجمالية، أي معرفة أحوالها.
[ب] حريّ بمن
يعرِّف أصول الفقه بمعناه الإضافي أن يذكر تعريف المضاف وهو « أصول »
، والمضاف إليه وهو « الفقه »
.
[ج]
الأصل في اللغة : ما يُبنى
عليه غيره، سواء أكان البنا ء حسيًّا أم عقليًّا أم
عرفيًّا ، و في الاصطلاح
: له خمسة معان: الدليل
: وهو المراد هنا ، و الراجح
، و القاعدة الكلية ،
و الصورة المقيس عليها ، و المستصحب
.
[د]
الفقه في اللغة : هو
الفهم مطلقًا، سواء أكان المفهوم دقيقًا أم لا، وسواء أكان غرضًا لمتكلم أم لغيره ، و في الاصطلاح:
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها
التفصيلية.
[هـ] من الفروق
بين اللقبي والإضافي :
أن
اللقبي هو العلم، والإضافي موصل إلى العلم.
[و] الدليل في اللغة : يطلق على
ما يستدل به، فهو بمعنى ، و في
الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
الأدلة نوعان: [1]
أدلة كلية : وهي التي لا تدلّ على حكمٍ معيّن.
[2] أدلة جزئية
: وهي التي تدل على حكم معين.
[ز] من
الفر و
ق بين
أصول الفقه و الفقه
: [1]
أصول الفقه : عبارة عن المناهج والأسس التي تبين الطريق وتوضحه للفقيه
، أما
الفقه : فهو استخراج الأحكام الشرعية العملية من الأدلة ال تفصيلية مع التقيد بهذه المناهج .
[2] موضوع
أصول الفقه هو: الأدلة الإجمالية من حيث ما يثبت بها من الأحكام الكلية ، بينما موضوع الفقه هو: فعل
المكلف من حيث ما يثبت له من أحكام شرعية.
[
3 ]
الغاية من أصول الفقه تطبيق القواعد الكلية على الأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام الشرعية
العملية منها، أما الفقه فالغاية من دراسته هي الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة، والذي لا يكون
إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.
[ح] اختلف العلماء
في موضوع أصول الفقه: [1] الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة .
[2]
الأدلة والترجيح والاجتهاد .
[3]
الأدلة والأحكام .
[ط]
الراجح: أن موضوع أصول
الفقه هو: الأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الكلية لها، ليتوصل بذلك إلى كيفية استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية .
[ي]
فائدة أصول الفقه :
[1] يعطينا القدرة
على استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية .
[2]
يعطينا القدرة على الموازنة بين أدلة الأئمة
.
[3] يعطينا القدرة
على استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القياس ، أو
الاستحسان ، أو غيرها، للوقائع التي لم يرد نص بحكمها استنباطًا
صحيحًا.
[4] يعتبر وسيلة كبيرة لحفظ الدين ، وصون أدلته وحججه عن طعن الطاعنين، وتش كيك المخالفين، وتضليل الملحدين .
[ك]
دارس القانون ذاته
بجميع فروعه لا يمكن أبدًا أن يستغني عن أصول الفقه
، وكيف يستغني عنه والقوانين على اختلاف ألوانها وا
تجاهاتها مشتملة على نصوص متنوعة .