close
سلطنة عمان

صدور اللائحة التنفيذية للإعلام ضمن نمط قمع ممنهج تقوم به السلطات

1/10/2025

بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2025، أصدرت وزارة الإعلام اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام بموجب القرار الوزاري (65) لسنة 2025. لقد سبق أن صدر قانون الإعلام  في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بموجب المرسوم السلطاني المرقم (58) لسنة 2024.

كان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد نشر تحليلاً لقانون الإعلام بمواده البالغة (60) مادة وخلص إلى القول بأنه، “يُكرس القمع الممنهج الذي استخدمته السلطات منذ فترة طويلة لقمع المعارضة. يحتوي القانون على مصطلحات فضفاضة وغامضة، مما يمنح وزارة الإعلام سلطة واسعة لتقييد حرية التعبير لجميع المواطنين، بما في ذلك الإعلاميون. علاوة على ذلك، يمنح القانون النيابة العامة والسلطة القضائية صلاحية تعليق الأنشطة الإعلامية أثناء التحقيق والمحاكمات، مع إمكانية التجديد المستمر.”

تأتي اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، التي تتكون من (144) مادة، لتخدم نفس الغرض الذي تهدف إليه السلطات، وهو مصادرة الرأي الآخر، والتضييق على حرية الإعلام. إن هذا هو ضمن نمط القمع الممنهج الذي تنتهجه السلطات منذ سنوات طويلة، خاصة بعد الاحتجاجات السلمية والشعبية الواسعة التي انطلقت في البلاد في فبراير/شباط 2011.

تؤكد اللائحة التنفيذية على كل ما تضمنه قانون الإعلام من مواد تعسفية، تهدف إلى فرض سيطرة السلطات التامة على الإعلام، وتكريس المراقبة الجماعية على جميع المواطنين وبضمنهم الإعلاميين ونشطاء الإعلام والمؤسسات الإعلامية، وتحديد الأخبار والتقارير والبيانات التي يتداولونها.

إن المادة (87) من اللائحة التنفيذية تنص على أنه، “لايجوز للموقع أو التطبيق الإعلامي الإلكتروني نشر محتوى إعلامي أو إعلاني يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة، أو أي أنظمة أو تعليمات صادرة عن الوزارة.” إن هذه المادة بهذا النص الفضفاض والعمومي والقابل للتأويل سيعني استخدامه من قبل السلطات بشكل فعال لتقييد حرية التعبير على الإنترنت.

تحصر المادة (89) حق طلب الترخيص في ممارسة الأنشطة الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي بمن يمتلك الجنسية العُمانية، وهي بذلك تصادر حق المقيمين والعمال المهاجرين في إنشاء المواقع الخاصة بهم وإدارتها بأنفسهم.

إن المادة (141) تمنح وزير الإعلام أو من يقوم بتفويضه صلاحية إيقاف النشاط الإعلامي المرخص به لمدة (30) يوماً، أو إلغاء الترخيص برمته. أن هذا يناقض بشكلٍ صريح ما نصت عليه المادة (16) من قانون الإعلام، “لا يجوز إلغاء الترخيص أو وقف مزاولة النشاط الإعلامي المرخص فيه إلا بناء على حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة.” إن هذا يُغطي وزير الإعلام صلاحيات تعسفية غير قانونية لابد أنه سيستخدمها لقمع الأصوات الإعلامية الحرة.

تفتقد غُمان إلى وجود محكمة دستورية يمكن اللجوء إليها عندما تقوم الوزارات بمخالفة القوانين من خلال اللوائح التنفيذية التي تقوم بإصدارها، وهذا النقص يعني استغلاله من قبل السلطات لتقييد الحريات العامة كما نراه جلياً في اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان لإلغاء كافة المواد التعسفية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، وذلك من أجل الحفاظ على حرية الرأي والتعبير في البلاد. إن من المهم بمكان حماية الحريات العامة في البلاد، وجعل الإعلام الحر أداةً تساهم في بناء مستقبل زاهر لجميع المواطنين بدون استثناء.

.