مخالفات قانونية ودستورية بالجملة في السجون المرية

15154


قانون تنظيم السجون 

مادة 14

يقيم المحبوسين احتياطيا فى أماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه .

مادة 16

يجوز للمحبوين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن او شراؤة من السجن الثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .

مادة 20 مكرر

يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام .

مادة 36

كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة النيابه المختصه . ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها رضه على طبيب الصحه لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دن اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها الريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه .

مادة 80

يجب على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او كتابيه او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى السجل المعد للشكاوى .

المادة  104

طبيب السجن مسئول عن اتخاذ الإجراءات الصحية التي تكفل صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية.

المادة  105

يجب على طبيب السجن أن يتفقده مرة على الأقل في اليوم.

المادة  106

 يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون عد دخوله السجن لمعرفة حالته الصحية ويعين نوع الشغل الذي يستطيع المسجون أداء قبل أن يباشره. كما يجب عليه عيادة المسجونين المرضى يومياً وعيادة كل مسجون يشكو المرض وله أن يأمر بنقل المريض إلى المستشفى. كما يجب عليه أن يزور يومياً كل مسجون محبوس حبساً انفرادياً في حجرته وأن يعود كل مسجون آخر مرة في الأسبوع على الأقل ليقف على حالته من حيث الصحة والنظافة.

المادة  107 إذا تبين للطبيب أن هناك ضرراً على صحة أي مسجون من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في الشغل أو من جراء نوع الشغل ذاته وجب عليه أن يبلغ مدير السجن أو مأموره ما يشير به من وسائل لدرء هذا الضرر وعلى المدير أو المأمور تنفيذها.


فيما يخص الدستور المصري لسنة 2014

عن حظر التعذيب و عن الكرامة الانسانية و عن حماية الضحايا

المادة 52 التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم

المادة 55 كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة 99  كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغرها من الحقوق والحريات العامة، التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط لدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية، منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

فيما يخص الحبس الاحتياطى المادة 54 وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذ بموجبه وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام 

من الملاحظ انه لم يتم التطرق الى حالة الاضراب عن الطعام التى يتجه لها المسجونين للاعتراض بشكل سلمى على ما يواجهوه من تعسف و سجون غير ادمية و فقدان لحقوقهم سواء بالضرب و التعذيب او عدم العلاج او قلة الطعام و غيره

الإضراب عن الطعام هو أحد وسائل المقاومة السلمية من أجل تحقيق هدف معين، أو الاحتجاج على وضع لا يرضيه

و ايضا القانون المصري لم يقره و يري رجال القانون ان المضرب عن الطعام اثناء الاحتجاز و لعدم اقرار حالة الاضراب عن الطعام فى القانون وو بالتالى لا يترتب عليه مسئولية قانونية للطرف الجان ويُصنف المُضرب كمنتحر إلي أن النيابة العامة في أحيان عديدة، تأمر بإحالة المُضرب لمستشفي السجن، في حال تضرره صحيا.

و عن لسان احد اطباء حركة اطباء بلاحدود ان الاضراب عن الطعام يؤدي إلى حرق السكريات في الدم ثم تكسير الدهون المخزنة للتغذي عليها تعويضا عن "الطعام". ويُبيّن أن استمرار الإضراب بعد ذلك، يتسبب في ارتفاع نسبة الحموضة في الدم، مما قد يؤثر بالسلب على سلامة أعضاء الجسد

و حاليا فى السجون المصرية اضربت عن الطعام الناشطه الحقوقية و الصحفية اسراء عبد الفتاح بعد ان تم خطفه من احد شوارع الجيزة و اختفائها لمدة 24 ساعه خلالهم تعرضت للضرب و التعذيب و الاتزاز و اعلنت اسراء الاضراب عن الطعام و هو وسيلة سلمية للاعتراض على الظلم التى تعرضت له و طلبها هي و هيئة الدفاع التى تمثلها بفتح تحقيق فى وقائع تعرضها للتعذيب مع انه تم عرضها على الطب الشرعي مرتين و حتى الان لم يرد التقرير الطبي و لم يتم تسجيل اقوالها كمجنى عليها و حالة القبض عليها و خطفها و تعرضها للتعذيب و عدم سماع  اقوالها و حبسها احتياطيا بدون سماع اقوالها كل ذلك مخالف للدستور المصري

حاليا بتتدهور حالة اسراء الصحية و النفسية بسبب الاضراب و تمسكها بالاستماع لاقوالها كمجنى عليها و استعجال تقرير الطب الشرعي و نقلها من حبسها بسجن القناطر الى مستشفى عام .

نطالب الان النيابة العامة بأحالة اسراء عبد الفتاح الى مستشفى عام و انقاذ حياتها و توفير لها كل الرعاية الصحية وفقا لما تنصه المواد اعلاه 


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك