بقانون الجريمة الإلكترونية.. حبس سيدة ومنعها من استخدام الانترنت

421

في أول حكم قضائي بقانون الجريمة الإلكترونية الجديد، قضت محكمة جنايات الإسكندرية الأربعاء الماضي، بالسجن سنة والمنع من اسستخدام الإنترنت لمدة 3 سنوات لسيدة بدعوى نشرها أفكار إرهابية لجماعة الإخوان المحظورة.

تعود أحداث القضية رقم 13404 جنايات قسم شرطة الرمل أول والمقيدة كلي برقم 2694 شرق، عندما تلقت مديرة أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بإدارة سيدة صفحة باسم "الشرعية عنوان الثورة"- وفقًا لما نشر بجردة التحرير.

 وتتبعت مباحث قسم الإدارة العامة تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الإسكندرية  تلك الصفحة التي تم إنشاؤها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بهدف الترويج لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان باستخدام شبكة المعلومات الدولية ضد الدولة-.

الأمر الذي تسبب في إلقاء القبض عليها وتحويل القضية للمحكمة التي بشأن قضت بالسجن عام والمنع من إستخدام الإنترنت لمدة 3 سنوات.

قضت المحكمة بحكمها على السيدة، وفقًا لقانون محكافحة الجرائم الإلكترونية الذي تم إقراره في يونيو الحالي،  وتضمن القانون عددًا  من المواد التي أثارت الجدل عى مواقع التواصل الإجتماعي التي كان من بينها، " المادة 5 والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز، أو من تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بوظائفهم".

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 6، على أنه يحق لمأموري الضبط القضائي بناء على تفويض من جهة التحقيق المختصة ضبط او سحب أو جمع او التحفظ على البيانات والمعلومات وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو أجهزة حاسب تكون موجودة فيه، على أن تسلم أدلها الرقمية للجهة مصدرة الأمر.

بالاضافة الى المادة 9 من القانون  التي تنص "على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يأمر بالمنع من السفر خارج البلاد أو بوضع اسم الشخص على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة."

إلى جانب المادة رقم 14 من القانون" التي عاقبت  بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي".

بالاضافة الى المادة رقم 19 من القانون التي عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا بأحد الناس. وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عاقبت المادة رقم 22 بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جينه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أ أحرز أو جلب، أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أجهزة أو معدات او برامج مطورة ومصممة، أو أكواد مرور، أو شفرات، أو رموز، بدون تصريح من الجهاز المختص، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها عقب الاستخدام.

إلى جانب  المادة رقم 24 التي عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جيه ولا تجاوز 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية في أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام بيانات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.





تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك