ضد التحرش بمواصفات خاصة

191

تجددت أزمة التحرش الجنسي فى الفتره الاخيره فى مصر بعد عده حوادث وانقسامات عديده وان ظاهرة التحرش بالقول أو الفعل تستهدف  في الشارع المصي بين المواصلات والعمل والمنزل بنسب كبيرة، وسط دعوات لتغليط عقوبة المتحرش إلى الإعدام  

ان التحرش الجنسى الذى يتراوح من التحرش اللفظى حتى الجسدى شائع، كما أن استطلاعات الرأى كشفت عن أن أغلب الرجال والنساء، يبررون التحرش فى حالة كانت المرأة ترتدى ملابس مثيرة، بحسب أرائهم او اذا كان المتحرش من وسطهم او اذا كان بينهم معرفه فايكون التبرير على حسب الشخص  وليس على حسب الضحيه 

الكثير من نساء العالم تمنوا أن يكون هناك قانونا يعالج هذه الأفعال غير الإنسانية، وهذا ما سعت إليه الدو في جميع العالم من خلال سن قوانين للتحرش وتجريم مرتكبيه، ولكن اختلفت القوانين بين دول العالم فمنها ما كان قاسيا وغريبا وغير فعال، ففي الهند اقترح نفاذ قانون يدين أي رجل يحدق بامرأة لأكثر من 14 ثانية، وإلا ربما يواجه عقوبة السجن، واقترح حاكم ولاية كيرالا الهندية، في خطاب ألقاه بإحدى حفلات مدينة كوتشي، دعا فيه النساء للدفاع عن أنفسهن من التحرش وأنظار الرجال، باستخدام السكاكين ورذاذ الفلفل، نعم انه قانون "مضحك" لكن له دور في معالجة هذه الظاهرة، اما في الولايات المتحدة الأمريكية يواجه المتحرش جنسيا عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، وغرامة قدرها ربع مليون دولار، والكثير من الدول التي وضعت قانون يعاقب المتحرش منها السعودية وباكستان ولمغرب ومصر. اما القانون العراقي للتحرش؛ فأوضح أن "المشرع العراقي تطرق إلى التحرش في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وأفرد له المواد (402، 401، 400) تحت عنوان الجرائم المخلة بالحياء، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية"، واشار إلى أن "الواقعة بحاجة إلى أدلة لكي يتم تجريم مرتكبها وفي مقدمة تلك الأدلة الشهود"، مشيرا إلى أن "التحرش يتضمن الكلام المخل بالحياء الذي لا ينسجم وطبيعة الأعراف المجتمعية" 

جدير بالذكر أن نتائج مسح النشء والشباب، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالتنسيق مع مركز السكان الدولي في عام 2016، أفادت بأن 49 في المائة من الفتيات اللاتي يعشن في المناطق العشوائية تعرضن للتحرش، وأوضحت النسب أن الفتيات من 15 إلى 17 سنة تعرض 36 في المائة منهن للتحرش الجنسي.

يشار إلى أنه في عام 2014 أصدرت مصر قانونا يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش، وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من أجل مكافحتها. ووفق التعديلات فإن «كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية وللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلا جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي 

توضيح:  أن التحرش ليس دليلا على الذكورة، وأن أغلبية الرجال يعتبره شخصا منحرفا ومريضا نفسيا، مع توضيح التجريم القانوني لفعل التحرش والعقوبات عليه وتعديله وفق المتغيرات الاجتماعية مهما كان من هو الشخص صاحب القضيه ، والدولة مسؤولة في بناء نظام ايدلوجي رصين؛ لقطع الأسباب هذه الظاهرة، ووضع قواعد علمية واقعية لمعالجتها.


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك