نقل الأعضاء بين مؤيد ومعارض

282

تجارة الأعضاء، هي التجارة بالأعضاء البشرية والأنسجة أو أجزاء أخرى من الجسم بغرض زرعها لشخص آخر، التجارة بالأعضاء البشرية غير قانونية في العديد من الولايات القضائية لأسباب مختلفة ويعاقب عليها القانون فى بعض الحالات. 

وأثير الجدل حول هذا الموضوع من جديد  بعد  بلاغ أحد المواطنين بسرقة قرنية شقيقه، الذى خضع للعلاج بقسم الرعاية المركزة بمستشفى القصر العينى فى انتظار إجراء عملية قسطرة فى القلب.

وألقى هذا الحادث الضوء على مافيا تجارة الأعضاء ابشرية، والتى انقسم الجمهور حول طرق القضاء عليها ومكافحتها، ففى الوقت الذى رأي فيه البعض أن العقوبات الرادعة هى المخرج، رأى البعض الآخر أن إنشاء بنك أعضاء مقنن، هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه القضية.

مقترح قديم أثاره عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب خلال دورى الانعقاد الأول والثانى، كالنائب الدكتور أيمن أبو العلا والنائبة شادية ثابت، وكان مفاد تلك المقترحات آنذاك أن بنك الأعضاء معمول به فى كثير من الدول، وينقذ ملايين البشر، حال وجود ثقافة مجتمعية تؤيد فكرة التبرع بالأعضاء عقب الوفاة.

وفقًا للكتاب الدوري للنائب العام ي سبتمبر 2008، فإن تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003، تنص على:

أولًا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.

كما أجاز القانون إنشاء هه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

ثانيًا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات  بمعرفة الأطباء  المرخص لهم ذلك.

ثالثًا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:

(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.

(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء  رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.

والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.

رابعًا: ا يشترط موافقة أحد -المتوفي أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون ي حالتين، الأولى: قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بتشريحهم، والثانية: قرنيات عيوم الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.

خامسًا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفي.

سادسًا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.

سابعًا: يعاقب كل من يخالف حكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك