المجلس الأعلى للاعلام يصدر لائحة جزاءات..تمنع الصحافة

398



نشر  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس الأربعاء، على موقعه الرسمي خبرًا بعنوان "شكاوى الأعلى للإعلام تنتهي من وضع مشروع لائحـة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية".

وتشمل المسودة التي تحدد في 30 مادة المخالفات الإعلامية والعقوبات التي تصل للحجب، وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.

وضمّ المقترح المسرب للمسودة مخالفات إعلامية مثل السب والقذف، وإهانة جهات أو أشخاص، ونشر وبث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر، والتحريض على العنف أو الحض على الكراهية والتمييز، وتتمن المخالفات أيضًا ما اسمته المسودة «انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاو حدود النقد المباح».

 بالإضافة إلى إجراء مناقشات وحوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، والتشكيك في الذمم المالية دون دليل، ومخالفة قواعد التغطية الصحفية والإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية، بالإضافة إلى مشاهد العنف غير المبررة، وإهانة معتقدات وقيم المجتمع.

و أوضح رئيس لجنة الشكاوى جمال شوقي في تصريح لموقع «مدى مصر» إن هذه اللائحة فور اعتمادها، ستسري على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت المواقع إلكترونية أو صفحات تواصل اجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي  يزي عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 180 لسنة 2018، والخاص بـ «تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، في 27 أغسطس الماضي.

فيما قال وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبد الفتاح الجبالي في تصريح نشر على موقع  «مدى مصر»، إن مسودة «لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية» ليست مسودة، بل «آراء لزملاء في لجنة الشكاوى، ولم تطرح للنقاش داخل المجلس». فيما قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ لـ «مدى مصر» إن «النقابة» علمت من «الأعلى للإعلام» أنه لا توجد مسودة لائحة بعد، وأن المجل لم يناقش أي لوائح.

فيما جاءت بمسودة اللائحة انها تطبق على كافة وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاحتماعي، وتبدأ العقوبات بلفت النظر والغرامة وتصل الى الحجب والمنع من الظهور والكتابة.

كما جاء بالمسودة ان للمجلس حق مضاعفة العقوبة أو الاعفاء منها، وجاءات أبرز الجزاءات بالمسودة كالتالي:

عقوبة التحريض على العنف والطائفية " الحجب" والغرامة تصل الى 500 الف جنيه، أما عن أكواد التغطية فقد جاءت العقوبة بمنع البث وغرامة تصل الى 100 الف جنيه، أما عقوبة الشائعات تصل إلى غرامة 500 الف جنيه حال جود أضرار اقتصادية واجتماعية.

كما أكد المجلس أن التظلمات تقدم إلى المجل في غضون 10 أيام من صدورها.

الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من القوانين الخاصة  بحرية الصحافة والنشر وعدم المساس بها في  أقرها دستور 2014، والتي منها، الماددة 70 التي تنص على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ،ووسائط الإعلام الرقمي.

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونيية.

أما المادة 71 نصت على " يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز، إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العام، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة، بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

أما المادة 72 نصت على"تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها

عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام".

 

تسجيل الايميل

شارك وفكر مانا وابعت تدوينتك