السيسي يصدق على الجرائم الإلكترونية.. والحقوقيون يتخوفون

485

في 7 يونيو 2018، افق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، ويعرف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت".

ويُعد القانو الجديد الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويَنص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن، ولغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري، ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون.

ويكلف القانون رئيس المحكمة الجنائية المختصة بإصدار أوامر "بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو حاسب تكون موجودة فيه ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر، في حال كان لذلك فائدة في اثبات ارتكاب ريمة تستلزم العقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون".

كما تتضمن تلك الأوامر ولنفس الأسباب " البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط" وكذلك " أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته، وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني أو في نطاقه".


وألزم القانون مقدم الخدمة " بحفظ وتخزين وتأمي تقنية المعلومات، ومحتوى النظم المعلوماتية، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، ومحدثة بصفة مستمرة، وعلى الأخص، البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والبيانات المتعلقة بأجهزة الاتصال".


ويعاقب القانون المتورطين في نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية بالسجن، ويفرض غرامات مالية بعشرات آلاف الجنيهات على من يثبت تورطه في سرقة واختراق البريد الإلكتروني لآخرين.


وينص القانون كذلك على معاقبة من يثبت تورطه في إتلاف بيانات رسمية بالسجن، وتغريمه مليوني جنيه مصري كحد أدنى، وخمسة ملايين جنيه كحد أقصى. إضافة إلى بنود أخرى عديدة.


ومنح القانون جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية، وفي حال وجدت أدلة على قيام تلك المواقع بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية تُشكّل تهديدا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.


وأجاز القانون للائب العام، أو من يفوضه من المحامين العامين، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خرج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة محددة.


كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الإقليم المصري ، يجعله ضالعا أو شريكا، في جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وجرت كلها أو بعضها، داخل الإقليم المصري أو ضد أحد الأملاك العامة للدولة أو مصالحها في الخارج.

وأمس السبت، صدق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2018، والذي اعتبر ساريًا بعد نشره في الجريدة الرسمية.


ويتضمن 45 مادة عقوبات بالسجن والغرامات المالية على جرائم معلوماتية تشمل اختراق المواقع أوالحسابات،بهدف الحصول على أموال الغيرأوالاحتيال،أوتداول محتوى ينافي الآداب العامة،أوممارسة القرصنةالإلكترونية،أوإدارة مواقع تستخدم لتسهيل جرائم مثل الإخلال بالنظام العام أوالأمن القومي أوالاقتصاد الوطني.


في السياق نفسه، قال حسن الأزهري محام وباحث قانوني بملف الحقوق الرقمية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تصريحات صحفية، "إن تحفظات سابقة لمؤسسته على مشروع القانون لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أنه لم تحدث تعديلات جوهرية على مشروع القانون الذي أُقر".


كما أضاف أن هناك "مشاكل في حماية البيانات الشخصية وتوجيه الاتهامات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، القانون يجرم مجموعة من الأفعال المجرَّمة سلفا وفقا لقوانين أخرى".


وأردف الأزهري " القانون فيه توسع كبير جدا في صور التجريم وهناك صور تجريم غير محددة مثل جرائم الشروع، التي يصعب فهمها في ظل التطور في وسائل التواصل عبر الإنترنت".


وعن تأثير القانون الجديد على حرية الرأي والتعبير، ولاسيما الفضاء لإلكتروني، قال الأزهري "يوثر بشكل كبير جدا على مستخدمي وسائل التواصل الاجتاعي والإنترنت لأنه يحمل اتهامات واسعة جدا يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق".


وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ذكرت في تقرير ربع سنوي لها في مارس الماضي أن مشروع القانون يهدد الحقوق الرقمية بترسيخ إحكام السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت وتقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر.


وجاء في التقرير أنه على سبيل المثال " يُلزم مشروع القانون، شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما، وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي والمتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة".


فيما رفضت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته قانون الجرائم الإلكترونية، وحسب المنظمة«في حال إقراره،فسيسمح لسلطات التحقيق والشرطة،بمراقبةمواقع الإنترنت وحجبها بسبب الجرائم مبهمة الصياغة،من قبيل نشرمحتوى يمكن أن يحرض على مخالفة القوانين أويضربالأمن القومي».

وأضافت«خلال العام الماضي،حجبت لسلطات المصرية مئات المواقع دون أساس قانوني،وإذاما تم إقرار هذه القوانين فستضفي الشرعية على هذه الرقابة الجماعية،وتُصعّدالاعتداءعلى الحق في حرية التعبيرفي مصر، والتي تعد بالفعل واحدة من أكثر البلدان اضطهادا للإعلام والصحافة في العالم».


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك