قرار تنظيم المهرجانات.. كيف خالف رئيس الوزراء الدستور والقانون؟

454

في منتصف يوليو الجاري، نشرت الجريدة لرسمية (الوقائع المصرية)، قرارًا رئيس مجلس الوزراء يمنع إقامة المهرجانات أو تنظيم الاحتفالات إلا بعد حصول منظميها على ترخيص من لجنة يرأسها وزير الثقافة وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية، الداخلية، المالية، السياحة، الآثار، الطيران المدني، الشباب والرياضة، والتنمية المحلية.

 ويضع القرار شروطًا تتعلق بالمحتوى المقدم في الاحتفال أو المهرجان، فضلًا عن شروط متعلقة بالإجراءات القانونية المنظِّمة لطلب الترخيص.

في السياق نفسه، أصدرت مؤسسة حرية الفكر التعبيرتقريرًا، أشارت فيه إلى انتهاك القرار لحريةَ الإبداع.

التقرير الصادر بعنوان المهرجانات تحت يد السلطة، قال إنه: إضافة إلى القرار المتعلق بإنشاء أفرع جديدة للرقابة على المصنفات الفنية في سبع محافظات. يبدو أن السلطة الحالية تعمل بقوة على حصار الإبداع، ووضع كم كبير من العراقيل الإدارية أمام المبدعين.

وتابع التقرير: "وتكشف اختصاصات اللجنة عن دورها في الرقابة على الإبداع، فهي ليست لجنة إدارية تقوم على تنسيق اﻹجراءات فقط". 

 وتتابع اللجنة هذه الإجراءات بالتنسيق مع المحافظين، كما يحق للجنة العليا للمهرجانات، وفق البند الخامس من المادة الثامنة من القرار، أن تدخل إلى أماكن إدارة المهرجانات أو الاحتفالات، وتطلع على سجلاتها وحساباتها أثناء الحفل.

وينص القرار، في البند رقم 2 من المادة الرابعة على: "وضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والاحتفالات على مدار العام وفق برنامج زمني يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة العدالة الثقافية في توزيع المهرجانات والاحتفالات على محافظات الجمهورية، وعدم تكرار إقامة أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص في مجال ثقافي أو فني واحد في نفس المحافظة".

فيم علقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على هذا قائلة" ويعني ذلك أن اللجنة لن ترخص سوى لمهرجان أو احتفال واحد في نفس التخصص الفني لكل محافظة، وبالتالي، لا يمكن تنظيم مهرجان للجاز في محافظة القاهرة سوى مرة واحدة على مدار العام، وبالمثل في مجال الإنشاد الصوفي. 

أشارت حرية الفكر والتعبير إلى أن  إجراءات تنظيم الاحتفالات، قبل صدور القرار المشار إليه، اتسمت بالبيروقراطية الشديدة، بعد أن كانت الإجراءات تتطلب موافقة ثلاث جهات: النقابة الفنية المختصة (نقابة المهن الموسيقية)، الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية بصرية (المصنفات الفنية) _وهي الجهة التي تقوم بالرقابة على كلمات الاغاني_ ووزارة الداخلية، المسئولة عن تأمين الاحتفال، ما يعد أكثر سلاسة مقارنة باشتراط الحصول على ترخيص من اللجنة العليا للمهرجانات، الذي يفرضه قرار رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب حرية الفكر والتعبير، فالقرار اشترط أن يكون للجمعية الأهلية نشاط ملموس لخدمة المجتمع في مجال تخصص المهرجان المراد ترخيصه، ويتيح هذا النص للجنة العليا للمهرجانات أن ترفض منح الترخيص للجميعات التي لا تمارس نشاطًا مستمرًّا في مجال المهرجان الذي تنوي تنظيمه.

فيما لم يوضح القرار وضع الاحتفالات التي تقيمها الجمعات الأهلية بغرض جمع التبرعات لتمويل أنشطتها، كما يغفل القرار حالة الجمعيات المؤسسة حديثًا والتي تمارس نشاطها للمرة الأولى، إذ أنه لا يمكن تطبيق الشرط المتعلق بوجود نشاط ملموس لخدمة المجتمع. كما يمنح القرار جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة في تحديد انطباق شرط خدمة المجتمع بشكل ملموس.

وبحسب حرية التعبير أيضًا فإن القراريخالف المادة 67 من الدستور، والتي تنص على: "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك".

 بالإضافة إلى المادة (65) من الدستور: "ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

ومن ناحية أخرى، يحمل القرار عدة مخالفات قانونية، منها مخالفة القرار قانونَ المصنفات الفنية ولائحته التنفيذية، حيث يوضح قانون المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955 أن وزارة الثقافة هي الجهة الوحيدة المخول لها الرقابة على المنتجات الفنية. 


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك