انتخابات 2018 بين الاشراف القضائي والهيئة الوطنية للانتخابات

346

يقترب موعد الانتخابات الرئاسية حيث من المقرر اجراء الانتخابات خلال شهر ابريل ٢٠١٨ بحد اقصي اي اقل من عام ستجري الانتخبات الرئاسية حيث تنص المادة (١٤٠) من الدستور علي ان « ينتخب رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات ميلادية، تبدا من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفة، ولا يجوز اعادة انتخابة الا لمرة واحدة.

وتبدا اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرون يوما علي الاقل، ويجب ان تعلن هذة النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الاقل»، وحيث قد تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية يوم ٨ يونيو ٢٠١٤ فيجب ان يتم اعلان النتيجة قبل يوم ٨ مايو ٢٠١٨ علي ان تبدا اجراءات العملية الانتخاية بحد اقصي يوم ٨ فبرابر ٢٠١٨ وهو ما يتطلب بدا عمل اللجنة وتجهيزاتها الفنية والوجستية مع بدا تنقية الجدول وتحديث البيانات بحد اقصي ديسمبر ٢٠١٧،  

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، واللي سبق وأصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، الهيئة دي بتختص بإدارة جميع أنواع الانتخابات في مصر، سواء رئاسية، برلمانية، محليات، أو الاستفتاءات.

نص القانون:

القانون ده بينص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وهيكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أى مقر تحدده ،وكمان يجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.

ده بالاضافة إلى أن المادة الثالثة من القانون بتنص  على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

هل بإنشاء الهيئة يحق للرئيس الفاء الاشراف القضائي على الانتخابا؟؟ :


في الاساس الهيئة الانتخابية  نص عليها دستور 2014  في المادة  209 اللي بتنص على أنه «يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.


ده بالاضافة إلى أن الدستور ايضا حدد مهام اللجنة والل هي إدارة جميع أنواع الانتخابات في مصر، سواء رئاسية، أو برلمانية، أو محليات، أو الاستفتاءات. وده معناه ان وجود الهيئة الانتخابية لا يتعارض مع الاشراف القضائي على الانتخابات .


لكن قانون الهيئة منصش على الاشراف القضائي الكامل ، بقاعدة قاضي على كل صندوق ، وده اعتبره "علي عبدالعال" رئيس مجلس النواب "عادة مصرية" .


ولكن القانون التزم بالمادة الدستورية اللي ألزمت باستمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات لمدة 10 سنوات من اقرار الدستور ، يعني سنة 2024 .


وبكده نأكد ان الاشراف القضائي الكامل هيسري على الانتخابات الرئاسية القادمة واللي بعها في 2018 و2022 .


لكن بحلول 2024 ، هتكون الهيئة بديل كامل عن الاشراف القضائي وهتكون بتدير عملية الانتخابات من الألف للياء ، بدون أي قيوج ملزمة باشراف قضائي .

تشكيل الهيئة العليا للانتخابات :

المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بدأ بالفعل في مخاطبة الهيئات القضائية لإرسال مرشحيهم لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئات ديه هي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص لمجلس الدولة، والمجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية، والمجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة.


اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات :

الادة 3 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حدد 24 اختصاص للهيئة وهم:

1– إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا.

2– إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا.

3– دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.

4– فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.


5– تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين.


6– وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.


7– طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك.


8– تحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء.

9– إصدار القرارات اللازة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان.


10– وضع قواعد التصويت للمصيين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد.


11– تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها.

12– تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها.

13– وضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية.

14– وضع قواعد عمل استطلاعات رأى.

15– توعية وتثقيف الناخبين.

16– وضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية.


17– وضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى.


18– حفظ أوراق العملية الانتخابية.


19– اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها.


20– تحديد الجهة المختصة بوقيع الكشف الطبى على المرشحين.


21– إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح.


22– وضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات.


23– إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات.


24– إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.




تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك