هل عرفت القاهرة اتهام: "إساءة استخدام وسائل التواصل"قبل 2018؟

247

في مارس 2018، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من الحكومة.

وقال السعيد- خلال اجتماع اللجنة: "لا جاي أقفل صفحة فيسبوك ولا أغلظ عقوبة دون دوافع"، هكذا كانت بداية القانون، لكن اتهامات كـ "إساءة استخدام وسائل التواصل"، أو عقوبة منع وسائل التواصل، كانت سابقة على ذلك.

ففي إبريل 2017، حكمت محكمة جايات الإسكندرية، بمعاقبة المحامي محمد رمضان بالسجن غيابيًا 10 سنوات، وإلزامه بالإقامة الجبرية ومنعه من استخدام الإنترنت لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالتحريض على الإرهاب، وهي العقوب التي جاءت طبقًا للمادة 37 من قانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والتي تنص على أنه " للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: "إبعاد الأجنبي عن البلاد، حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، الإلزام بالإقامة في مكان معين، حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة، حظر لعمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل".

وفي ديسمبر 2017، قضت المحكمة الاقتصادية ببنى سويف، بحبس "مصطفى.ح" بتهمة إساءته استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسب والقذف عن طريق "فيسبوك"، 6 أشهر، وتغريمه مبلغ قدرة 10 آلاف جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو أبو الأسرار وعضوية كل من: المستشارين محمد فرحات وحسام سليمان ومحمد حسام فى الدعوى رقم 428 لسنة 2017 جنح اقتصادى بنى سويف، القامة من النيابة العامة، ضد "مصطفى ح"، لاتهامه بالتعدى بالسب على مستشار ضو هيئة قضايا الدولة، وعلى أهله ووجه إليهم ألفاظًا خادشة والتى من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وتعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، من خلال السب والقذف من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقيامه بإنشاء حسابين باسم "اتحاد محامي" و"ميار مصطفى" وبدأ في السب والقذف العلني للمجني عليه وشقيقه وإرسال شتائم لهما في رسائل خاصة ونشر صور لأقاربهما مصحوبة بسباب وتشهير بهما على حسابه الشخصي. وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ثبوت تعمّد المتهم إزعاج المجني عليهما بإساءة استعماله لوسائل الاتصالات، وثبوت تلك الجريمة.

عودة إلى 2018،  قال المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات- خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية- إن هذا المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد الحريات وحق المواطنين في الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال، بل نشجع الناس على استخدامها، وشدد على مراعاة الحكومة لمعايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال اعداد هذا القانون، مشيرًا إلى أن الحديث عن إصدار قانون يخص جرائم الإنترنت منذ أكثر ن 16 سنة، بقوله: "يحسب للحكومة الحالية أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولنا قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات".

تعاقب المادة رقم 19 من المشروع بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا بأحد الناس. وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعاقب المادة رقم 22 بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جينه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أ أحرز أو جلب، أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أجهزة أو معدات او برامج مطورة ومصممة، أو أكواد مرور، أو شفرات، أو رموز، بدون تصريح من الجهاز المختص، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها عقب الاستخدام.

وتنص المادة رقم 24 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية في أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام بيانات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.


وفي 31 مايو الماضي، قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الشرطة المصرية و"قطاع الأمن الوطني" نفذا حملة اعتقالات ضد منتقدي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداهمات جرت فجرا منذ بداية مايو 2018. يبدو أن التهم الموجهة إليهم مستندة إلى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ونشاطهم السلمي فقط. احتجز الأمن لفترة وجيزة عدة معتقلين سرا، بمعزل عن العالم.

من بين المعتقلين حازم عبد العظيم، ناشط سياسي، محتجز منذ 27 مايو، والصحفي والناشط الحقوقي المعروف وائل عباس، منذ 23 مايو. غطت قوات الأمن عينيه واحتجزته 36 ساعة تقريبا في مكان مجهول قبل عرضه أمام النيابة. من المعتقلين المحامي هيثم محمدين؛ الدكتور شادي الغزالي حرب؛ الناشطة أمل فتحي؛ وشادي أبو زيد، معد برنامج تلفزيوني ساخر.

في السياق نفسه، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "وصل الاضطهاد في مصر درجة قيام قوات السيسي باعتقال نشطاء معروفين خلال نومهم، لمجرد كلامهم. الرسالة واضحة: الانتقاد، بل وحتى التهكم البسيط، يؤدي بالمصريين إلى السجن الفوري".

وكان النائب العام المصري، نبيل صادق، قد أصدر بيانًا في فبراير الماضي، يأمر النيابة العامة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي "تنشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية". أضاف البيان أن المحامين العموم ورؤساء النيابة سيتخذون إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث أخبارا كاذبة، من شأنها إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو تكدير الأمن العام.




تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك